الثلاثاء، 11 مارس 2014

مفاهيم خاطئة تتعلق بـ(الجهاد)

مفاهيم خاطئة تتعلق بـ(الجهاد)

جهل البعض بأحكام الجهاد في الإسلام يتسبب في إلصاق الكثير من المعتقدات والمفاهيم الخاطئة به، مما يستوجب التنبيه عليها والحذر منها، وأهم هذه المخالفات التي تقع في باب الجهاد هي:
1-  التعدي في الجهاد بإسقاط إذن ولي الأمر في غير جهاد الدفع قَالَ العلامة ابن عثيمين رحمه الله فِي الشرح الممتع (8/25): “لا يَجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كَانَ الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هُم ولاة الأمور، وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يَجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا عَلَى سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يَخافونَ كَلَبه، فحينئذ لَهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن. 
وإنَّما لَم يَجز ذَلِكَ؛ لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد عَلَى حدوده؛ ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مُكن الناس من ذَلِكَ لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس عَلَى أنَّهم يريدون العدو، وهم يريدون الخروج عَلَى الإمام أو يريدون البغي عَلَى طائفة من الناس. 
وسُئِلَ الشيخ صالِح الفوزان حفظه الله: ما حكم الجهاد فِي هذا الوقت مع منع ولي الأمر؟
فأجاب: “لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر؛ لأن هذا من صلاحيته والجهاد بدون إذنه افتيات عليه، فلا بد من رأيه وإذنه، وإلا فكيف تقاتل وأنت لست تَحت رايته، ولا تَحت إمرة ولي أمر المسلمين؟.
2-  التعدي في الجهاد بإسقاط إذن الوالدين في جهاد فرض الكفاية فقد استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: “أحي والداك؟ قال: نعم، قال: ” ففيهما فجاهد” رواه البخاري ومسلم. 
3-   ومن التعدي في الجهاد إسقاط شرط القدرة والاستطاعة والسلامة من الضرر، فيشترط في الجهاد القدرة على مئونة الجهاد: من تحصيل السلاح، ونفقة المجاهد وعياله وغيرها، قال تعالى: (ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج…) [التوبة: 91]. وقال تعالى: (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع…) [التوبة: 92]، وكذلك السلامة من الضرر: فلا يجب الجهاد على العاجز غير المستطيع بسبب علة في بدنه تمنعه من الركوب أو القتال، قال تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) [الفتح: 17].
وقال سبحانه: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى.. حرج) [التوبة: 92].
4-  قتال المسلمين والآمنين تحت مسمى (الجهاد) بسبب الغلو في الدين والوقوع في التكفير، وقد ورد الوعيد الشديد لمن قتل مؤمناً متعمداً قال سبحانه: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما) [النساء:93].
وقال تعالى : ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما أحيا الناس جميعا)، وقال تعالى: ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) ، والنفس هنا تشمل المسلم وغير المسلم.
5-  التسوية بين قتال الحربي والمعاهد والمسالم باعتبار كونه من الكفار، ومعلوم أن الفقهاء فرقوا بين علة القتال والقتل، فلا يجوز قتل غير الحربي المقاتل، فالعلة في القتل هي المحاربة وليس الكفر، فلا يجوز قتل الكافر مالم يكن محارباً.


رابط الموضوع : http://www.assakina.com/taseel/5184.html#ixzz2vfIVWejG

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق