الثلاثاء، 11 مارس 2014

إذن الإمام في الجهاد

إذن الإمام في الجهاد

إعداد الفريق العلمي  في موقع السكينة 

الذي عليه أهل العلم أن الإمام هو المرجع في تدبير أمور الجهاد ويجب أذنه ومن الأدلة التي استدلوا بها في وجوب أذن الإمام في الجهاد:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:”إنما الإمام جُنَّّةٌ, يُقَاتَلُ مِنْ ورائه وَيُتَّقَى به, فإن أمر بتقوى الله وعَدَلَ كان له بذلك أجرٌ, وإن يأمر بغيره كان عليه منه”(1).
قال النووي رحمه الله:”قوله صلى الله عليه وسلم: “الإمام جُنَّة” أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام،ويتقيه الناس،ويخافون سطوته،ومعنى:”يقاتل من ورائه”: أي يُقاتلُ معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقاً”(2).
وقال ابن حجر:”لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويكف أذى بعضهم عن بعض، والمراد بالإمام كل قائم بأمور الناس”(3).
وقال العلامة الألباني:”قوله:”إنما الإمام جُنَّّةٌ, يُقَاتَلُ مِنْ ورائه”أي: يتبع أمره ونهيه وتدبيره في القتال، ويمشي تابعًا إياه بحيث كأن الإمام هو القدَّام”(4). وقال الشيخ صالح الفوزان: “هذا نصٌّ في الموضوع”(5).
وأقوال أهل العلم في وجوب أذن الإمام في الجهاد كثيرة, نكتفي ببعض منها:
قال ابن قدامة:”أمر الجهاد موكل إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه ذلك”(6).
وقال أيضاً:”فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم فينبغي أن يرجع إلى رأيه؛ لأنه أحوط للمسلمين”(7).
 وقال الشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية -رحمه الله-:”ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام, إلا أن يفاجئهم عدوٌ يُخشى كَلَبُه(8) بالإذن فيسقط”(9).
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:”لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور، وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يخافون كلَبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذاً. وإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه افتيات وتعدًّ على حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو، وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال الله تعالى:{وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}[الحجرات:9]، فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها-أيضًا- لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام”(10).
 وقال العلامة صالح الفوزان:”لأنه من صلاحيات ولي الأمر أن يكون جيوشًا للغزو ويقود الجيوش بنفسه أو يؤمر عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أما إذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار فهم يؤجلون الجهاد إلى أن يقدروا، ولكن يكون قتالهم في هذه الحالة من باب الدفاع من أراد بلادهم أو غزى بلادهم فإنهم يقاتلونهم دفاعًا عن حرماتهم، وأما إذا كان فيهم قوة فإنهم يقاتلون قتال طلب لنشر الإسلام وهذا يكون تحت راية يعقدها ولي أمر المسلمين ويتولاها بنفسه أو يؤمر عليها من ينوب عنه وهذا شيء معروف في كتب الجهاد وكتب العقائد؛ أن يكون مع الأمراء ويكون مع الأئمة هم الذين يتولون أمور الجهاد وتحت راية واحدة، ما يكون هناك رايات وجماعات هذا يحصل فيه اختلاف بين الجماعات ويحصل فيه تناحر بين الجماعات ولا يصلون إلى شيء”(11).
وقال أيضًا:”وكذلك لا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة وبأمر ولي الأمر لأنه من صلاحيات ولي أمر المسلمين، هو الذي يأمر به وينظمه ويتولاه ويشرف عليه، من صلاحيات ولي الأمر ما هو من صلاحيات كل واحد أو كل جماعة تذهب أو تغزو بدون إذن ولي الأمر”(12).
 وقال أيضاً:”ومن ينظّم القتال ويقوده؟ هو الإمام، فنحن نتبع الإمام، فإن أُمرنا بالغزو نغزو،ولا نغزو بغير إذن الإمام؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه من صلاحيات الإمام:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ}[التوبة: 38]. فالقتال من صلاحيات الإمام، فإذا استنفر الإمام الناس للقتال وَجَبَ على كل من أطاق حمل السلاح”(13). وقال أيضًا:”ليس هناك جهاد إلا بإذن ولي الأمر، ولا يجوز الافتيات عليه، لا بد من راية ولا بد من إذن ولي الأمر، لابد من راية ولا بد من أذن ولي الأمر؛ لأن هذا من صلاحيته، وكيف تقاتل وأنت لست تحت راية ولا تحت إمرة ولي الأمر؟”(14).
وقال القرطبي المالكي:”ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسساً لهم عضداً من ورائهم وربما احتاجوا إلى درئه”(15).
وقد ذهب التهانوي الحنفي إلى اشتراط الإمام للجهاد(16).
وفقد نص علماء أهل السنة والجماعة فيما سطروه في عقائدهم على الجهاد مع الأئمة وأن كانوا جورة ومن نصوصهم على ذلك:
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:”والغزو ماضِ مع الأمراء إلى يوم القيامة البَرِّ والفاجر
لا يُترك”(17).
 وقال الإمام الطحاوي -رحمه الله- في عقيدته:”والحجُ والجهادُ ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين: برَّهم وفاجرهم، إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما”. قال الشيخ العلاّمة صالح الفوزان -حفظه الله- معلقاً على كلام الإمام الطحاوي-رحمه الله-:”ولا يُشترط في الإمام الذي يقيم الحج والجهاد أن يكون غير عاصٍ، فقد يكون عنده بعض المعاصي والمخالفات، لكن ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فيجب الجهاد والحج معه”(18).
وقال الإمامان أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازيين:”ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. وأن الجهاد ماض مذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولى الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء”(19).
وقال الإمام البربهاري:”واعلم أن جور السلطان لا يُنقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه، وتطوعك، وبرك معه تام لك-إن شاء الله تعالى-؛ يعني: الجماعة والجمعة ، والجهاد معهم، وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك”(20).
وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي حاكياً عقيدة أهل السنة والجماعة:”ويرون جهاد الكفار معهم، وإن كانوا جورة”(21).
 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في العقيدة الواسطية:”ويرون إقامة الحج والجهاد والجُمع والأعياد مع الأمراء, أبرارا كانوا أو فجّاراً”(22). وقال الإمامُ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في عقيدته التي أرسلها لأهل القصيم: “وأرى الجهاد ماضياً مع كل إمام براً كان أو فاجراً وصلاة الجماعة خلفهم جائزة”(23).
وبين الإمام ابن قدامة المفاسد المترتبة على ترك الجهاد مع الأئمة الفجار بقوله:”ولأن ترك الجهاد مع الفاجر يُفضي إلى قطع الجهاد، وظهور الكفار على المسلمين واستئصالهم، وظهور كلمة الكفر، وفيه فساد عظيم، قال الله تعالى:{وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرْضُ}[البقرة: 251]“(24).
 قال فضيلة الشيخ العلاّمة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: “… أهل السُنة والجماعة يقولون: نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا أبراراً أو فجاراً, وكذلك إقامة الجهاد مع الأمير, ولو كان فاسقاً, ويُقيمون الجهاد مع أميرٍ لا يصلي معهم الجماعة, بل يصلي في رحله. فأهل السُنة والجماعة لديهم بُعدُ نظر, لأن المخالفات في هذه الأمور معصية لله ورسوله, وتجُر إلى فتن عظيمة. فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة؟! فيرى أهل السُنة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء وإن كانوا فجّاراً…”(25).
 ولهذا لما أراد بعض الناس ممن كان تحت ولاية الملك عبـد العـزيز بن عبـد الرحمن آل سعود-رحمه الله- الغزو والجهاد دون إذنه وعلمه كتب جماعة من أئمة الدعوة وهم: الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن, والشيخ حسن بن حسين, والشيخ سعد بن حمد بن عتيق, والشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمهم الله تعالى رسالةً إلى الملك عبد العزيز تتضمّن نصيحته في ذلك , ومما جاء فيها:
“ورأينا أمرًا يوجب الخلل على أهل الإسلام, ودخول التفرّق في دولتهم, وهو الاستبداد من دون إمامهم, بزعمهم أنه بنية الجهاد, ولم يعلموا أن حقيقة الجهاد, ومصالحة العدوّ, وبذل الذمة للعامة, وإقامة الحدود, أنها مختصّة بالإمام ومتعلّقة به, ولا لأحد من الرعيّة دَخْلٌ في ذلك, إلا بولايته…. إلى أن قالوا:فالواجب عليك: حفظ ثغر الإسلام عن التلاعب به, وأنه لا يغزو أحد من أهل هجر إلا بإذن منك, وأمير منك لو صاحب مطية, وتسدّ الباب عنهم جملةً, لئلا يتمادوا في الأمر, ويقع بسبب تماديهم, وتغافلكم خلل كبير, وذكرنا هذا قيامًا بالواجب من النصيحة لك, وخروجًا من كتمان العلم, والله يمدك بمدد من عنده, ويعينك على ما حملك, وصلى الله على محمد. سنة 1338هـ”(26).
واعلم أن من قال من أهل العلم كما مر بنا بجواز القتال بغير أذن الإمام لا يقلل من أمر الإمام، كما يقول به كثير ممن يفتي الآن في أمر الجهاد، ولكن القول بوجوب إذن الإمام أرجح كما يظهر من كلام أهل العلم القائلين بذلك. والله أعلم.
متى يكون الجهاد بغير أذن الإمام؟
الذي عليه أهل العلم أن الجهاد بغير إذن الإمام لا يكون؛ إلا في حالة أن يُهاجَم المسلمون في عقر دارهم، في هذه الحالة لا يشترط هذا كما نصّ على ذلك جمع من العلماء. فقد جاء في مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله:”سمعت أبي يقول إذا أذن الإمام القوم يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا. قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام. قال: لا, إلا أن يأذن الإمام, إلا أن يكون يفاجئهم أمرٌ من العدوّ, ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلك دفعاً من المسلمين”(27).
 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:”وأما قتال الدفع فهو أشدّ أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين, فواجب إجماعاً, فالعدوُّ الصائلُ الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه, فلا يشترط له شرط, بل يدفع بحسب الإمكان, وقد نصَّ على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم, فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده”(28).
وقال العلامة الشيخ صالح الفوزان:”ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا بدون إذن إلا في حالة واحدة إذا دهمهم عدو يخشون كلبه، فإنهم يدفعونه بالقتال ولا يحتاج إلى إذن الإمام ؛ لأن هذا دفع خطر”(29).
وقال العلامة الشيخ الألباني-رحمه الله: “الدفاع هذا يجب المبادرة إليه حين يهاجم المرء المسلم في عقر داره سواء كانت المهاجمة متوجه إلى فرد من أفراده أو إلى نفس جماعة المسلمين، فلا يجوز ترك الكافر يهاجمنا في أرضنا ونحن مكتوفي الأيدي، وإنما علينا المبادرة للدفاع عن البلد بقدر الاستطاعة، فهذا دفاع عن النفس لا بد منه كما يفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم:”من قتل دون ماله فهو شهيد”(30)، فإذا سألت أن دولة كافرة تهاجم منطقة إسلامية وهم على غير استعداد لا من حيث الاستعداد النفسي الذي يستلزم فهم الإسلام فهمًا صحيحًا وتطبيقه تطبيقًا صحيحاً ولا الاستعداد المادي المأمور به في القرآن(31)-هذا تفصيل لهذين الاستعدادين- لا يسقط عن المسلم الدفاع حينما يهاجم في عقر داره”(32).
——————————————–
(1) أخرجه البخاري (2957) ومسلم (1841) واللفظ له.
(2) شرح مسلم للنووي (12/230).
(3) فتح الباري (6/ 136) .
(4) مختصر صحيح الإمام البخاري (2/307).
(5) الجهاد وضوابطه الشرعية (ص/55).
(6) المغني (13/16).
(7) المصدر السابق (13/33-34).
(8) كَلَبْهُ: أي: شره وأذاه. يقال: دفعت عنك كَلَبَ فلان: أذاه وشره. المعجم الوسيط (2/826).
(9) المحرر في الفقه (2/170).
(10) الشرح الممتع (8/22).
(11) الجهاد وضوابطه الشرعية للعلامة صالح الفوزان (ص/47).
(12) الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية (ص/163).
(13) التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية (ص/190).
(14) الجهاد وضوابطه الشرعية للعلامة صالح الفوزان (ص/63).
(15) تفسير القرطبي (5/275).
(16) إعلاء السنن (12/4).
(17) أصول السنة للإمام أحمد ضمن طبقات الحنابلة (1/244).
(18) التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية (ص/190).
(19) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/199). 
(20) شرح السنة (ص/107).
(21) اعتقاد أئمة الحديث (ص/75).
(22) العقيدة الواسطية (ص/122).
(23) مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (3/7).
(24) المغني (13/14).
(25) شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين (2/337-338).
(26) الدرر السنية (9/95-96).
(27) مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (1/258).
(28) الفتاوى الكبرى (4/608)
(29) الجهاد وضوابطه الشرعية (ص/33-34).
(30) أخرجه البخاري (2348)، ومسلم (141)، من حديث  عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(31) في قوله تعالى:{وَأَعِدّواْ لَهُمْ مّا اسْتَطَعْتُمْ مّن قُوّةٍ وَمِن رّبَاطِ الْخَيْلِ}[الأنفال:60].
(32) الحاوي من فتاوى الشيخ الألباني (ص/610-611).


رابط الموضوع : http://www.assakina.com/taseel/4994.html#ixzz2vfNnDsEH

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق