الأحد، 9 مارس 2014

سلسلة مناقشة الشبهات – 3 – شبهة تكفير الحاكم تعيينًا

سلسلة مناقشة الشبهات – 3 – شبهة تكفير الحاكم تعيينًا

فحوى فتوى الغلاة في تكفير الحاكم تعيينًا وردها:
إن أبا بصير، وهو من أئمة الغلو في التكفير وإن كان ألينهم حديثًا وهو رمز من رموز الجماعات المتطرفة يأخذون منه منهجهم وفقههم ، له فتاوى أطلقها في تكفير الحاكم تعيينًا، وهذه الفتوى انطلقت من شبهة تكفير المعين وهي من الشبهات التي تأصلت لدى الغلاة وجعلوها أصلا للحكم على الحكام، والعلماء باعتبارهم موالين للحاكم فهم مؤسسته الدينية وعلماء سلطته الذين يحمونه بسياج من الفتاوى، ويخولون له الفتك بمعارضيه إما قتلا أو حبسًا، وهذا هو ما قاله أبو بصير في فتواه.
فقد سئل: هل يمكن تكفير الحاكم المسلم؟(1)، فأجاب أبو بصير على السؤال، وقد جعلته ثمانية مقاطع ليتثنى الرد عليها، وقد ألجأتنا طبيعة الفتوى لذلك، فلم نلتزم فيها منهجًا سوى التعليق على ما جاء من قائلها نظرًا لأنه قالها بطريقة ارتجالية بغير منهج معتبر. 
المقطع الأول من الإجابة:
 قال أبو بصير: نظريا الجواب: نعم، إذا ارتكب ما يسمى في الشرع كفرًا بواحًا ظاهرا للعيان أمام الناس، أما عمليا فقد استطاعت المؤسسة الدينية حماية الحاكم المسلم وإحاطته بسياج من الفتاوى تجعل تكفيره أمرًا مستحيلا، بل على العكس تعكس جريمة تكفيره على من ينادي بها وتجعله هو نفسه –المكفّر- كافرًا أو خارجًا عن الطاعة يمكن للحاكم أن يستبيح دمه في مرحلة ما ونتيجة تصرف ما، أو على الأقل أن يسجنه بلا محاكمة أو تبرير لآماد طويلة يقاس فيها الزمن بعشرات السنوات وليس بالأيام والساعات، كما نجحت المؤسسة بجعل نقد الحاكم مساويًا لقذفه وتكفيره، ويستحق فاعله أقسى العقوبات التي يمكن تطبيقها. 
ويرد هذا المقطع من فتواه بما يأتي من أمور:
الأمر الأول: العجب من السؤال والجواب معًا، ففي السؤال نتعجب من قول السائل: “تكفير الحاكم المسلم”، وفي الإجابة نتعجب من قوله: ” فقد استطاعت المؤسسة الدينية حماية الحاكم المسلم وإحاطته بسياج من الفتاوى تجعل تكفيره أمرًا مستحيلا “؛ وكأن الكلام على حاكم مسلم كافر، فهو مسلم وكافر في ذات الوقت، لو قيل: “تكفير الحاكم” فيعلم منه أن السائل يسأل عن إمكانية تكفيره، وفي الجواب يعلم أنه كان مسلمًا قبل الحكم بكفره، بدليل وصفه في الإجابة بـ”الكفر” وهو يضاد “الإسلام”، أما أن يقال الضدين في ذات الوقت فهو فعل اختلط فيه الحابل بالنابل، وهذا هو منهج الغلاة: عدم التفريق حتى في عرض الفتاوى والآراء.
ولعل المراد من قولهم: “تكفير الحاكم المسلم” هو مسلم من وجه وكافر من وجه آخر، فهو مسلم من ناحية مساندته من قبل العلماء الذين توافروا على حمايته بفتاويهم، وكافر من ناحية معارضيه، وإن كنت قد تطوعت للإفصاح عن هذا المراد، فإنه ليس مرادهم؛ بل مرادهم “تعيين الحاكم بكونه مسلمًا تم تكفيره”، ولا عبرة بالشهادة ولا لأمور الدين الظاهرة التي تحكم على مؤديها بالإسلام.
الأمر الثاني: إذا نافح أبو بصير الطرطوسي عن هذا وأوجب على أن يقال في التكفير “تكفير الحاكم المسلم” على التعيين، وشدد النكير على من قال : ” تكفير الأعيان والأشخاص مزلقٌ خطير”، فقال أبو بصير: هذا تعميم خاطئ والصواب أن يقيد إطلاقه فيقول: ” تكفير أعيان وأشخاص المسلمين مزلق خطير…”(2).
فإن المُحذّر من التكفير لم يخطئ؛ لأن العلماء يعلمون بداهة أن التكفير يراد به إخراج مسلم من أهل القبلة من جملة المسلمين وإلحاقه بالكافرين، ويؤيد هذا أنهم عرفوا التكفير بأنه: نسبة أحد من أهل القبلة إلى الكفر(3).
الأمر الثالث: الواضح أن السؤال عن إمكانية تكفير الحاكم، وكان الجواب ذا شقين: نظري وعملي، والعجب أن المجيب توجه في الشق العملي إلى التعميم الجارف على كافة الحكام، وإلى النكاية بكافة العلماء وأنهم السبب والعائق في عدم تكفيره، وكأن قضية تكفير الحاكم على التعيين ملحة في كل بلد، بل هي من الأصول والثوابت عند الشعوب، فتكفير الحاكم تعيينًا قربة يتقرب بها المحكومون إلى الله.
المقطع الثاني من الإجابة:
في هذا المقطع يصف المجيب الحاكم بالمسلم الذي ما لبث أن جعله كافرًا فيقول متهكمًا: “إذا رجعنا إلى الحاكم المسلم، فيكفيه بنظر المؤسسة الدينية أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بلسانه أو حتى بطريقة غير مباشرة بأن يقول: أنا مؤمن أو أنا أشهد أو أي لفظ آخر يفهم منه معنى الشهادة، عندها يدخل هذا الحاكم حصن الفتاوى ولا يمكن إخراجه منه أبدا، وقد حصل هذا فعلا في بعض بلاد المسلمين التي حكمها أناس ليسوا بمسلمين اكتفت منهم المؤسسة بإعلان إسلامهم”. 
ورد هذا المقطع بما يلي:
الأمر الأول: في آخر هذا المقطع حكم بالكفر صراحة، وبأن في بعض بلاد المسلمين حكامًا ليسوا بمسلمين مع نطقهم بالشهادتين، بل إن نطقه بالشهادتين غير مؤثر في إلحاقه بالأمة، وهذا الكلام مرسل ومرتجل لا دليل عليه.
الأمر الثاني: ليس في الشرع حكمًا على البواطن بعد إعلان الشخص للشهادتين، كأن يقال: قالها بلسانه، لننتظر إلى أن نتأكد من باطنه، فهذا لا سبيل إليه.
الأمر الثالث: أرى أن هذا المقطع من باب الإفلاس العلمي فالنطق بالشهادتين وإعلان الإسلام من شخص حكمه معروف وهو دخوله في دين الإسلام، أما ما أراه في هذا المقطع فيدل على أن إعلان الشهادتين غير كاف في إلحاق الناطق بالشهادتين بالمسلمين، وهذا لا يتبع حكمًا شرعيًا، وليس عليه دليل، فهو كلام خاص بقائله، وفيه غلوٌّ بيِّن.
المقطع الثالث من الإجابة:
ربما في هذا المقطع تلوح دلائل من أبي بصير من وجهة نظره على ما قاله سابقًا من أن المؤسسة الدينية يكفيها نطق الحاكم المسلم بالشهادتين أو ما يدل عليهما للحكم بإسلامه، وإذا طالبناه بالدليل الشرعي على هذا الحكم الخطير، فلم نجد في إجابته إلا ما يلي:
فهو يقول: “كان الحاكم المسلم في زمن الخلافة الراشدة يصلي مثلا بالناس في جميع الأوقات حتى إن خليفتين من خلفاء المسلمين قتلا في الصلاة أو حين توجههما إليها، أما الآن فلم يعد الزمن يسمح بهذا والحاكم يصلي بينه وبين الله تعالى ولا يطلع عليه أحد، ولا يحتاج أن يصلي مرة واحدة إمامًا ليعرف الناس مثلا أنه يتقن أركان الصلاة أم لا، ولا يحتاج حتى أن يصلي مرة واحدة مع الناس، ولو فعل فهذا أمر سهل؛ يقف خلف الإمام ويقوم بأداء نفس الحركات وينتهي الأمر! فهذا أمر بينه وبين ربه لا علاقة للشعب به ولا عجب إن كان لا يستطيع أن يتلو آية من كتاب الله دون خطأ فهو أصلا غير مطالب بتعلم القراءة والكتابة، فهذه شروط لم يشترطها الإسلام لدى الحاكم في عرف المؤسسة”!. 
ورد هذا المقطع بما يلي من أمور:
الأمر الأول: أن في هذا المقطع سيلا من الشبهات المركبة بطريقة عشوائية غير منتظمة ترد عليها الأسئلة الآتية:
- هل خليفة المسلمين كان يصلي بالشعب بأكمله مع تباعد المسافات بين البطون والبلاد؟
- هل الذين لم يصلوا وراءه لتباعدهم خارجين عن طاعته؟ 
- هل كان لهم الحق في الخروج عليه لأنهم لم يتيقنوا من معرفته بأركان الصلاة؟ 
- هل صلاة الخليفة بالناس من شروط الحكم في الإسلام؟
- هل كون الحاكم يصلي مأمومًا يدل على عدم أحقيته بالحكم؟ 
- ألم يأتيك نبأ الخبر وهو عند البخاري في الصحيح عن عائشة قالت: أمر رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم، قال عروة: فوجد رسول الله ‏>‏ في نفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر(4). وقال ابن حجر تعليقًا على هذا الحديث: “وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل”(5).
- هل في كون الحاكم مأمومًا وأدائه نفس الحركات دليل على عدم معرفته بما يفعل؟ وإذا كان يعرف الصلاة وحركاتها وأركانها وشروطها فهل يأثم لأنه صلى بمن صفته أنه مأموم من رعيته؟
- هل هذه الحركات التي يؤديها خلف الإمام ينبغي للشعب أن يسأل عنها أهي عن معرفة دينية أو مجرد حركات فقط من وراء الإمام؟ وهل صورة الحاكم من وراء الإمام مقياس لصلاحه وفساده؟
- هل الشعب مطالب أن يتدخل في صلاة الحاكم التي بينه وبين الله ليكشف عن أغوار هذه العلاقة، وعن باطنه وطويته؟ حتى يقول المغالي: “ولا يطلع عليه أحد ولا يحتاج أن يصلي مرة واحدة إمامًا ليعرف الناس مثلا أنه يتقن أركان الصلاة أم لا”. 
نعم أمر رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم  أبا بكر أن يؤم الناس في آخر أيام حياته، وهذا للإشارة إلى إكرام رسول الله له والتنويه بقدره، وأنه هو المزكَّى من قبل رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم للقيام بأعباء الأمة من بعده، فليس إمامته للناس في الصلاة شرطًا لصحة حكمه أو شرطًا لتوليته أمورهم وشئون حكمهم(6).
الأمر الثاني: أن هذا المقطع يلخص منهجًا مختلطًا ومتخبطًا في الحكم بالتكفير على الأشخاص يرجع فيه إلى التدخل في طوية المسلم للكشف عن مدى إيمانه وعلاقته بربه. وهذا المنهج تبنته فرقة من الخوارج وهي (الأخنسية) التي من مبادئها التوقف عن إثبات حكم الإسلام للمسلم مستور الحال، واشترطت وجوب تبين حاله واختبار اعتقاده لأجل الحكم بإسلامه(7)، فقول الأخنسية يوافق قول الغلاة التكفيريين، وقد قالوا بتكفير المسلم وإن كان ظاهره الإسلام.
الأمر الثالث: في قول المغالي في إجابته: “ولا عجب إن كان لا يستطيع أن يتلو آية من كتاب الله دون خطأ فهو أصلا غير مطالب بتعلم القراءة ولا الكتابة” مع أن المخطئ في القراءة له أجران كما ثبت في الحديث.
فهل عدم إجادته لقراءة القرآن دليل على عدم أحقيته في الحكم؟ لا أعرف ماذا يقصد! فإن إجادة القراءة للقرآن أو عدم إجادتها ليست شرطًا من شروط الحكم في الإسلام. 
ولنقرأ التاريخ من صحيح الأحاديث، فإن الخلفاء مع فضيلتهم وعلو قدرهم ليسوا من القراء الذين جمع القرآن بفضلهم، ويدل على ذلك ما وقع عند البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: “خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم، ومعاذ، وأبي بن كعب”(8). وفي حديث قتادة زاد عليهم: “زيد بن ثابت وأبو زيد”، فقد سأل أنسًا من جمع القرآن على عهد رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم؟ فقال: “أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي”(9).
وهم يزيدون على هذا القدر، فقد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء، وقتل في عهد النبي ‏صلى الله عليه وسلم ببئر معونة مثل هذا العدد(10).
ولظهور هذه الفضيلة للقراء الذين فضلهم رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم‏ قال الصادع بالحق وهو الفاروق والخليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: “أُبيّ أقرأنا”(11)، فلو أن القراءة من شروط الحكم لصدع سيدنا عمر رضي الله عنه بالحق كعادته، وقال الأولى بالخلافة “أبي”، فهو له الفضيلة من هذه الناحية.
ولظهور هذا الفضل لقراء الصحابة لم يمتنع الحافظ شمس الدين الذهبي من قوله وهو يعدد القراء من الصحابة فقال: “وأبيّ بن كعب وهو أقرأ من أبى بكر”، وقد عد الحافظ سيدنا عثمان وعلي ممن جمعوا القرآن -أي حفظًا- على عهد النبي ‏صلى الله عليه وسلم(12)، وروى عن الشعبي قوله: “لم يجمع القرآن –أي حفظًا- أحد من الخلفاء الأربعة إلا عثمان”(13).
عمومًا فلم يشتهر الخلفاء الأربعة بأنهم من القراء مع شدة اعتنائهم بالقرآن وحفظه وتعاهدهم به، ويدل عليه جمعُ سيدنا أبي بكر للقرآن لما استحر القتل في اليمامة، ثم جمعُ سيدنا عثمان له(14).
ولم ينقل أن صنيعهم هذا كان من شروط حكمهم للشعوب، بل من رعايتهم لكتاب الله عز وجل وتعاهدهم له بالحفظ والرعاية فأشرفوا على جمعه وأسندوا هذه المهمة للأكابر من قراء الصحابة، كما تناقلت الروايات ذلك.
فهذا الحق ظاهر مع حفظ فضيلة كل صحابي لا سيما أكابرهم وهم الخلفاء الأربعة، الذين انفردوا بمناقب عدة تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر لا يقدح فيهم وإنما كل أسدى للقرآن ما وفقه الله إليه.
المقطع الرابع من الإجابة:
نعود في هذا المقطع إلى أدلة الرجل لإثبات كفر الحاكم، فلما أن انتهى من استدلاله عن عدم إسلامه بالشك في صلاته بينه وبين الله، وبأنه لم يظهر إماما للناس حتى يعلموا مدى إتقانه للصلاة ولقراءة القرآن، وحتى لو ظهر وهو مأموم فهو مقلد ومتحرك تابع لا يعلم شيئا عن الصلاة.
وأتى على الصيام واستل منه دليلا آخر على عدم إسلام الحاكم فقال: “الصيام كذلك لا يمكن معرفة الصائم من غير الصائم إلا أن يفطر جهرًا أمام الناس وهذا ما لا يفعله الحاكم الذكي طبعا، ويمكنه طبعا أن يأتي إلى حفلات الإفطار مفطرًا كان أم صائمًا، أو أن يقيم مثل هذه الحفلات ويدعو الناس إليها كما فعل بوش وغيره من حكام الغرب”.
ورد هذا المقطع فيما يلي:
الأمر الأول: سلم الرجل بكل تأكيد بأن الحكام لا يصومون ومن ذكائهم لا يظهرون ذلك أمام الشعوب، ويفطرون ساعة الإفطار على الموائد وفي حفلات الإفطار سواء أكانوا مفطرين أم صائمين، سبحان الله!! تأمل ما يقول ليستبين لك التعميم الجارف والتخبط في الاستدلال والعشوائية المفرطة في التعبير، وخاصة في فريضة قال عنها رب العزة: “الصوم لي وأنا أجزي به”(15).
الأمر الثاني: ما الذكاء في ظهور الحاكم بمظهر الصائم على حد قول المغالي، أوليس الله يعلم ما في نيته وما تستره طويته؟ وأي درجة من الذكاء هذه التي تجعله مفطرًا في السر صائمًا في العلن أمام الشعب، فلو قال: لو حدث ذلك فقد ظلم نفسه، أو يقول: لا يحسب ذلك من الذكاء أو الدهاء، لو قال هذا المعنى لأجاد، ولكنه نعت من يظهر بمظهر الصائم وهو ليس كذلك بالذكاء، فقال: “وهذا ما لا يفعله الحاكم الذكي طبعا”، وهو دليل على عدم الدقة في إطلاق المسميات وقوالب المعاني على مناطاتها، فهو منهج غير سديد.
الأمر الثالث: أرى أن هذا الدليل، بل وكل الأدلة في هذا الموضع، مصطنعة وواهية لا أصل لها ولا دليل عليها، لاسيما هذه التي تبحث في طوية وبواطن الناس، وهو الأمر الذي لا يعلمه إلا خالقنا تبارك وتعالى.
الأمر الرابع: أنه في نهاية استدلاله بالصيام ذكر تشبيه الحاكم المسلم الذي يكفيه أن يصوم إثباتا لإسلامه بفعل “بوش”، وذلك عندما قال -أي المغالي- عن الحاكم المسلم: “أو أن يقيم –أي الحاكم- مثل هذه الحفلات ويدعو الناس إليها كما فعل بوش وغيره من حكام الغرب”.
وهذا التشبيه ليس له تعليق إلا أن المغالي مفرط ونتوقع أن يقول أي شيء غير سديد لافتقاده المنهج العلمي، فمال بوش وحكام الغرب الذين لا يصومون أصلا وما يصنعه الحاكم المسلم الذي فرض عليه الصيام، تأمل هذا التشبيه الدال على الإفراط وأن المغالي يهرف بما لا يعرف، ويأتي بغير المناسب من الأدلة والأسباب.
—————-
الهوامش:
(1) من موقع التوحيد والجهاد: (www.tawhed.com).
(2) انظر: الرد على سلمان العودة في مسألة تكفير الأعيان: ص 1.
(3) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية مادة: تكفير.
(4) انظر: صحيح البخاري (1/241، رقم: 651).
(5) انظر: فتح الباري (2/170).
(6) انظر: شرح الزرقاني: (1/470).
(7) انظر: الفرق بين الفرق: (1/81)، والملل والنحل: (1/132)، والمواقف: (3/696).
(8) أخرجه البخاري (3/1372، رقم: 3548).
(9) متفق عليه: أخرجه البخاري (3/1386، رقم: 3599)، ومسلم (4/1914، رقم: 2465).
(10) انظر: الإتقان في علوم القرآن (1/193)، ومناهل العرفان في علوم القرآن (1/169).
(11) انظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير: (16/482).
(12) انظر: البرهان في علوم القرآن (1/243)، والإتقان في علوم القرآن (1/197).
(13) الإتقان في علوم القرآن (1/197).
(14) انظر في هذا الموضوع: البرهان في علوم القرآن (1/233)، والإتقان في علوم القرآن (1/160)، ومناهل العرفان في علوم القرآن (1/174).
(15) جزء من حديث قدسي أخرجه البخاري في صحيحه (2/670، رقم: 1795)، ومسلم في صحيحه (2/807، رقم: 1151)، والترمذي في سننه (3/136، رقم: 764)، والنسائي في سننه (4/162، رقم: 2214)، وابن ماجه في سننه (1/525، رقم: 1638) عن أبي هريرة.


رابط الموضوع : http://www.assakina.com/shobhat/12865.html#ixzz2vStuJSbV

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق