الاثنين، 10 مارس 2014

شبهة ( الإذن بالمنكرات وتقنينها وحمايتها)

شبهة ( الإذن بالمنكرات وتقنينها وحمايتها)

من الشبهات التي يستند إليها أصحاب الغلو في تكفيرهم ولاة الأمور ( الإذن بالمنكرات وتقنينها وحمايتها)  ومن ذلك: السماح لليبراليين والعلمانيين من الظهور في وسائل الإعلام وبث أفكارهم، والسكوت عنها.
الرد على الشبهة من عدة أمور:
1- على الرغم من  تعطيل شرع الله في بعض الأزمان واستظهار أهل الفسق والفجور في بعض العصور والبلدان الإسلامية، إلا أنه لم ينقل عن أي من العلماء القدامى أو المعاصرين ما يدل على تكفيرهم الحكام لذلك، وليس من المعقول أن يكون جميعهم سكتوا عن هذا الباطل، وليس أدل على ذلك القول بخلق القرآن في عهد الإمام أحمد، وما حصل في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية من أمور شنيعة من بعض السلاطين ولم ينقل عنه أنه كفر أحداً منهم.
2- أن عدم التكفير على تلك الأمور ليس مسوغاً للوقوع فيها، فبعض المخالفات قد تصل إلى الكبائر، ولكنها ليست من المكفرات وذلك لأنها إما أن تكون من تعطيل حدود الله وأحكامه، وهذا لا يخرج من الملة مطلقاً إلا إذا صاحبه اعتقاد بجواز ذلك، وأن غيرها خير منها، أما ما كان لهوى أو أمر دنيوي أو شبهة أو إكراه فتبقى كبيرة لا تخرج صاحبها من ملة الإسلام.
3- إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات كما ثبت في الحديث، فمن باب أولى أن يدرأ التكفير بالشبهات.
4-   في قوله تعالى: ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا  لهم عذاب أليم..) لم ينف الله جل وعلا حين خاطب عباده المؤمنين أصل الإيمان عنهم، ولم ينعتهم بالكفر مما يدل على جرم إشاعة الفاحشة وأنها من الكبائر إلا أنها ليست مكفرة لصاحبها ولا تخرجه من الملة ما لم يعتقد إباحة ذلك وذلك لأن الله تعالى قال بعدها مخاطباً عباده المؤمنين ومحذرا لهم: (يأيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر)، فأمر الشيطان للفحشاء والمنكر وإتباعه لا يعني الخروج من الملة، وليس في سياق الآيات ما يقتضي ذلك.
5- أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وحاملها والمحمولة إليه، ولم يكفرهم، مع كون المشترك فيها من ساق وحامل وبائع وغيرهم ممن يسعى لنشر المنكر والكبيرة بين المسلمين، ومع ذلك لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بكفرهم.


رابط الموضوع : http://www.assakina.com/shobhat/shobhat1/5095.html#ixzz2vYUmem99

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق