الثلاثاء، 11 مارس 2014

ضوابط تنزيل أحاديث آخر الزمان على واقعة معينة

ضوابط تنزيل أحاديث آخر الزمان على واقعة معينة

حفلت النصوص الشرعية بالإخبار عن الوقائع التي ستحدث في آخر الزمان؛ وتنوعت النصوص النبوية فيها؛ ووجد فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع.
وكان في الإخبار بالصحيح منها عدة مقاصد:
منها الإيمان بها؛ لكونها من الدين الذي يجب التصديق والتسليم به؛ فهي داخلة في الأخبار النبوية التي نطق بها من لا ينطق عن الهوى؛ إن هو إلا وحي يوحى.
ومنها تحذير المسلمين لما سيقع وتجنبه؛ وهذا من عظيم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بهم.
ومنها ملء الطبيعة البشرية  المتطلعة للحوادث المستقبلية لما سيحدث بالصحيح من ذلك؛ وعدم اللجوء إلى الأخبار الكاذبة والتكهنات الباطلة.
إلى غير ذلك من المقاصد التي تتضمن الإخبار بتلك الحوادث المستقبلية.
وتلك الأخبار الصحيحة النبوية المستقبلية اكتنفها طرفان جانبوا فيها الصواب:
طرف قابلها بالتكذيب والإعراض ولم يقنع بها؛ وهؤلاء في مقام من ردوا النصوص النبوية الصحيحة؛ وهم على خطر عظيم.
وطرف قابلها بالتأويل الخاطئ؛ وحملوها على غير محملها؛ وفسروها بغير ما جاءت به؛ وهؤلاء أقل بكثير ممن لم يؤمن بها؛ وإن كانت طريقتهم غير مرضية.
وفيما يلي محاولة لجمع الضوابط التي ذكرها أهل العلم في تفسير النصوص الشرعية المتعلقة بالحوادث المستقبلية.
فمن تلك الضوابط:
الضابط الأول: الاعتماد على النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة؛ وعدم اعتبار غيرها من المصادر؛ لأن المستقبل غيب؛ والغيب لا يدرك ولا يمكن الاطلاع عليه إلا بوحي معصوم من الله عز وجل.
قال تعالى: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} [النمل: 65]، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرًا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول معلمًا لجميع الخلق: أنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب. وقوله: { إِلا اللَّهَ } استثناء منقطع، أي: لا يعلم أحد ذلك إلا الله، عز وجل، فإنه المنفرد بذلك وحده، لا شريك له، كما قال: { وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ } الآية [الأنعام: 59]، وقال: { إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } [لقمان: 34]، والآيات في هذا كثيرة. [تفسير ابن كثير 6/ 207].
الضابط الثاني: إجراء النصوص الشرعية على ظاهرها المتبادر منها؛ لأن من القواعد المقررة في الشريعة كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم: أن الظاهر مراد، وأن الظاهر ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، وأنه لا يخرج عن هذا الظاهر إلا بدليل، فإن عدم الدليل كان الحمل على الظاهر هو المتعين، والحمل على خلافه تحريف، فالنصوص الشرعية نصوص هداية ورحمة لا نصوص إضلال، فلو قدر أن المتكلم أراد من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته من غير قرينة ولا دليل ولا بيان لصادم هذا الفعل مقصود الإرشاد والهداية؛ وأن ترك المخاطب والحالة هذه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى.
الضابط الثالث: معرفة الترتيب بين الأخبار المستقبلية؛ لكون النصوص متعلقة بأخبار في أزمان مختلفة وأحوال متباينة؛ ولهذا قسم العلماء مثلا أشراط الساعة إلى أقسام عدة لمراعاة هذا الضابط؛ فهناك أشراط صغرى؛ وهناك أشراط كبرى؛ فمن لم يراع هذا الضابط خبط خبط عشواء؛ وتكلف ما لا علم له فيه.
الضابط الرابع: مراعاة المصالح والمفاسد في الإخبار بالواقعة؛ لأن الإخبار بالواقعة وأنها المرادة بالنص الوارد قد يترتب عليه مفاسد أعظم من مصلحة مجرد الإخبار.
ويبين هذا الضابط ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ؛ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:كان في ذلك الجراب أحاديث الفتن التي تكون بين المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما سيكون من الفتن بين المسلمين، ومن الملاحم التي تكون بينهم وبين الكفار. ولهذا لما كان مقتل عثمان وفتنة ابن الزبير ونحو ذلك قال ابن عمر: لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتهدمون البيت وغير ذلك لقلتم: كذب أبو هريرة، فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث بأحاديث الفتن قبل وقوعها لأن ذلك مما لا يحتمله رؤوس الناس وعوامهم. [مجموعة الرسائل والمسائل 4/ 56].
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان. يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة. [فتح الباري 1/ 216].
وعدم إخبار الناس بما تحتمله عقولهم وعلمهم مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ وجرى عليه العمل منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم؛ فقد روى البخاري في صحيحه عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا.
وبوب الإمام البخاري في صحيحه بابا قال فيه: بَاب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا. وَقَالَ عَلِيٌّ: حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من العلم مالا يؤمر به الشخص نوعا أو عينا إما لأنه لا منفعة فيه له لأنه يمنعه عما ينفعه، وقد ينهى عنه إذا كان فيه مضرة له، وذلك أن من العلم مالا يحمله عقل الإنسان فيضر. [الاستقامة 2/ 159]
وقال أيضا: المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد وقد تجب في حال دون حال وعلى قوم دون قوم وقد تكون مستحبة غير واجبة وقد تستحب لطائفة أو في حال كالأعمال سواء وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بها. [مجموع الفتاوى 6/ 59].
وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا، وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها ولا حدث بها، وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك، فتنبه لهذا المعنى، وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة، فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها، فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة لشرعية والعقلية. [الموافقات 5/171].
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الْمُتَشَابِه لَا يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَر عِنْد الْعَامَّة…وَمِمَّنْ كَرِهَ التَّحْدِيث بِبَعْضٍ دُون بَعْض أَحْمَد فِي الْأَحَادِيث الَّتِي ظَاهِرهَا الْخُرُوج عَلَى السُّلْطَان، وَمَالِك فِي أَحَادِيث الصِّفَات، وَأَبُو يُوسُف فِي الْغَرَائِب، وَمِنْ قَبْلهمْ أَبُو هُرَيْرَة كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي الْجِرَابَيْنِ وَأَنَّ الْمُرَاد مَا يَقَع مِنْ الْفِتَن، وَنَحْوه عَنْ حُذَيْفَة وَعَنْ الْحَسَن أَنَّهُ أَنْكَرَ تَحْدِيث أَنَس لِلْحَجَّاجِ بِقِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ لِأَنَّهُ اِتَّخَذَهَا وَسِيلَة إِلَى مَا كَانَ يَعْتَمِدهُ مِنْ الْمُبَالَغَة فِي سَفْك الدِّمَاء بِتَأْوِيلِهِ الْوَاهِي، وَضَابِط ذَلِكَ أَنْ يَكُون ظَاهِر الْحَدِيث يُقَوِّي الْبِدْعَة وَظَاهِره فِي الْأَصْل غَيْر مُرَاد، فَالْإِمْسَاك عَنْهُ عِنْد مَنْ يُخْشَى عَلَيْهِ الْأَخْذ بِظَاهِرِهِ مَطْلُوب. وَاَللَّه أَعْلَم. [فتح الباري 1/ 225]
الضابط الخامس: عدم التعجل في تنزيل الخبر على الواقع؛ لأن التعجل مظنة الوقوع في الخطأ غالبا؛ ولا يمكن تجنب ذلك الخطأ إلا بالتريث والتمهل، والعلم بالنص وإثباته؛ وتنقيح مناطه وتحقيقه.
وقد ورد ذم التعجل عموما ومدح الأناة والتريث في غير ما نص صحيح؛ من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَشَجِّ ، أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ : إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ : الْحِلْمُ ، وَالأَنَاةُ.
فلا يصح أن يتعجل الشخص في إصدار حكم على قضية من القضايا قبل تكامل آلة الحكم عنده، فلا بد أن يكون بصيرا بالنص ثبوتا ومعنى بصيرا بالواقع فيصدر حكما يرجو به أن يكون أقرب للصواب بحسب تكامل تلك الآلة فيعطي كل قضية حقها ومستحقها من الحكم فلا يعطي القطعي حكم الظني ولا الظني حكم القطعي، فإن فلتت منه كلمة بان له خطؤها فلا عليه أن يعود إلى الحق فإن العود إلى الحق أحمد، فإن لم يعد واستمرأ الخطأ في هذا الباب فليعلم أنه ممن قد غلبه هواه، وليخش على نفسه مغبة الباطل واستمراءه.
قال أبو حاتم البستي: إن العاجل لا يكاد يلحق، كما أن الرافق لا يكاد يسبق، والساكت لا يكاد يندم، ومن نطق لا يكاد يسلم، وإن العاجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب. [روضة العقلاء 216].
الضابط السادس:  ليس من تلازم تطابق الأسماء تطابق الحقائق.
لأن من الأخطاء الفادحة التي وقع فيها بعض من قصر علمه؛ حملهم الأسماء الواردة في النصوص الشرعية على أسماء من عاصروهم؛ فجزموا بأنهم المعنيون بذلك في النص الشرعي؛  ونتج بسبب ذلك ويلات ومحن على المسلمين.
وإلى هذا المعنى أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله بقوله: وقد نطقت هذه الأحاديث التي أوردناها آنفا بالسفاح والمنصور والمهدي ولا شك أن المهدي الذي هو ابن المنصور ثالث خلفاء بني العباس ليس هو المهدي الذي وردت الأحاديث المستفيضة بذكره وأنه يكون في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما وقد أفردنا للأحاديث الواردة فيه جزءا على حدة كما أفرد له أبو داود كتابا في سننه وقد تقدم في بعض هذه الأحاديث آنفا أنه يسلم الخلافة إلى عيسى بن مريم إذا نزل الى الأرض والله أعلم وأما السفاح فقد تقدم أنه يكون في آخر الزمان فيبعد أن يكون هو الذي بويع أول خلفاء بني العباس فقد يكون خليفة آخر وهذا هو الظاهر فإنه قد روى نعيم بن حماد عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن قدوم الحميري سمع نفيع بن عامر يقول: يعيش السفاح أربعين سنة اسمه في التوراة طائر السماء، قلت: وقد تكون صفة للمهدي الذي يظهر في آخر الزمان لكثرة ما يسفح أي يريق من الدماء لإقامة العدل ونشر القسط وتكون الرايات السود المذكورة في هذه الأحاديث إن صحت هي التي تكون مع المهدي ويكون أول ظهور بيعته بمكة ثم تكون أنصاره من خراسان كما وقع قديما للسفاح والله تعالى أعلم هذا كله تفريع على صحة هذه الأحاديث وإلا فلا يخلو سند منها عن كلام والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. البداية والنهاية [6/634].
الضابط السابع: عدم اعتقاد أن كل فتنة ونازلة يوجد لها نص شرعي يشير إليها.
ويؤكد هذا الضابط وجود أحداث عظيمة في تاريخ الإسلام لم تشر إليها النصوص الشرعية؛ مما يدلل على أنه ليس من شرط الوقائع وجود أدلة لها في الشريعة خاصة؛ وهذا ما يجعل المرء يتريث في تنزيل النص الشرعي على وقائع معينة.
ومن نظر فيما مر بالأمة من أحداث جسام علم صحة هذا، وأن الله قد يقدر على العباد أمورا ولا يخبرهم بها، فقد هدمت الكعبة في عهد الحجاج، واعتدي على الحجيج في المسجد الحرام وأخذ الحجر الأسود أيام القرامطة، ووقعت الحروب الصليبية، واحترق المسجد الأقصى في ظل الاحتلال، وليس فيما بين أيدينا من النصوص الصحيحة إشارة إلى مثل هذه الحوادث، فلا يصح والحالة هذه أن نفتعل صلة بين النصوص وهذه الحوادث فنحملها ما لا تحتمل أو نلوي أعناقها لتدل عليها.
هذه مجمل الضوابط العلمية التي أشار لها أهل العلم في هذه المسألة؛ والتي متى ما تمسك بها المرء كان نجاة له في معضلات هذه المسائل؛ ونسأل الله عز وجل الهداية والرشاد؛ والنجاة من الفتن ما ظهر منها وما بطن.


رابط الموضوع : http://www.assakina.com/taseel/7556.html#ixzz2veIDKAxm

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق