الاثنين، 10 مارس 2014

مناقشة شبهة تعيين الجهاد على كل المسلمين

مناقشة شبهة تعيين الجهاد على كل المسلمين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد: فان الله أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله بشريعة سمحة ودين يتصف بالحق والعدل واليسر والشمولية في جميع أحكامه وتشريعاته وأزال منه الحرج والعنت والمشقة رحمة منه بهذه الأمة وتفضلاً عليهم ومناً وإحساناً إليهم. وامتن عليهم بذلك في أكرم الكتب وعلى لسان أكرم الرسل صلى الله عليه وسلم فقال:
{وجهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير}.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو اجتباكم، يا هذه الأمة: الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم، وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل لكم فرجاً ومخرجاً.
قلت: وفي جمع الله عز وجل بين الأمر بالجهاد ورفع الحرج من التكاليف الدينية في آية واحدة إشارة إلى أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. ومن زعم أن الجهاد فرض عين فقد زعم أن في التكاليف الإسلامية حرجاً ومشقة وعنتاً ورد خبر الله الذي أخبره عباده وامتن به عليهم في كتابة هذه الآية وغيرها حيث يقول الله تعالى:
{ وجهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج}.
ويقول: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.
ويقول: {فاتقوا الله ما استطعتم }.
ويقول: {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به }.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت. رواه مسلم عن أبي هريرة، أفيعقل بعد هذا أن يكلف الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما ليس في وسعها؟ وإن ذهاب جميع الرجال المكلفين إلى ميادين الجهاد أمر لا يطاق وتكليف بما لا يستطاع وقد زعم قوم من المعاصرين أن الجهاد أصبح الآن فرض عين وذلك لان دخول العدو في بلد من بلدان المسلمين قد حول الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين بل زعموا أن الجهاد الآن نظيراً للصلاة والزكاة والصوم وقد اغتر بقولهم هذا كثير من طلاب العلم حتى أصبح حكم الجهاد هو حديث الساعة ومحل القيل والقال والمناظرة والجدال غافلين عما يجره قولهم هذا من بلبلة للأفكار وتكليف بما لا يطاق وقول على الله ورسوله بدون دليل ولو أمعنوا النظر قليلا وتأملوا في الأدلة جيدا وتركوا الثورة التي تتجاوز الحدود لعلموا أن القول بان الجهاد فرض عين كالصلاة والزكاة والصوم يلزمهم بإلزامات لا يستطيعون أن يقولوا بها إلاّ أن يروا رأي الخوارج.
أولها: أنه يلزمهم أن يقولوا بأن من ترك الجهاد كفر كفراً يخرجه من الملة لأن من ترك الصلاة عامداً كفر كفراً يخرجه من الملة للأدلة التي تنص على ذلك. وإذا جعلوا الجهاد مثل الصلاة لزمهم في تركه مع القدرة عليه ما يلزم في ترك الصلاة عمداً فيلزمهم أن يقولوا إن تارك الجهاد مع القدرة عليه كافر كفراً يخرجه من الملة تبين به زوجته منه ولا يعاد إذا مرض ولا تتبع جنازته إذا مات ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث من مورثه إذا مات مورثه ولا يرثه وارثه إذا مات هو بل يكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين كحال المرتد.
ثانياً: يلزمهم أن يقولوا إن من فرّ من الزحف كفر وخرج من الملة مع أنّ علماء المسلمين قد أجمعوا على عدم كفره.
ثالثاً : يلزمهم أن يقولوا إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار وهذا مذهب الخوارج الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كفاراً.
رابعاً: إذا كان الجهاد فرض عين فيلزم من يقول هذا القول أن يذهب إلى ميادين القتال فلا يعود حتى ينتصر المسلمون أو يبقى في الميدان حتى يموت وإلا فإنه قد قال ما لا يفعل.
خامساً: يلزمهم أن يوجبوا على كل مكلف من الرجال أن يتوجه إلى ميدان القتال ويتركوا ما وراءهم من أبناء وزوجات وأعمال ووظائف فيؤدي ذلك إلى تعطيل الزراعة والصناعة والتجارة وغير ذلك من أسباب المعيشة ويؤدي إلى تعطيل الوظائف وإذا استثنينا الأمير والقاضي فلا يبقى معهم إلاّ النساء والأطفال بغير عائل.
سادساً: ويؤدي ذلك إلى الحشد في بلد واحد وترك جميع بلدان المسلمين لقمة سائغة للعدو يأخذها متى شاء.
سابعاً: ويترتب على ذلك التكليف بما لا يطاق وفي ذلك مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم.
ثامناً: إن من قال الجهاد فرض عين فقد حكم بغير حكم الله ورسوله وقال بغير ما قال الله ورسوله والله تعالى يقول:
{وما كان المؤمنون لينفروا كآفة فلو نفر من كل فرقة منهم طآئفة}.
ومن قال إن الجهاد فرض عين فقد زعم أن عليهم أن ينفروا كافة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها” ومن قال إن الجهاد فرض عين فقد قال خلاف ذلك وأوجب في الدين ما لم يوجبه الله ورسوله.
فإن قيل فما تقولون في قول الله تعالى: {انفروا خفافاً وثقالاً وجهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله}.
وقوله: {إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً}.
وغيرها من الآيات التي تفيد وجوب النفير على الجميع.
فالجواب أن الذي يجب علينا أن نجمع بين الآيات المتعارضة حتى نكون قد عملنا بجميع آيات القرآن وهذه الآيات قد عارضتها آيات أخرى تفيد عدم الوجوب العيني كآية براءة: { وما كان المؤمنون لينفروا كآفة فلو نفر من كل فرقة منهم طآئفة}.
وآية النساء: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحمياً}.
حيث شرّك الله سبحانه وتعالى بين المجاهدين والقاعدين بالوعد بالحسنى.
وآية المزمل: {علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله}.
حيث جعل الضاربين في الارض مقرونين مع المجاهدين في سبيل الله وشملهم بالتيسير فهذا الآيات تحمل على الحكم العام وتلك الآيات التي يفيد ظاهرها وجوب النفير على الجميع قد صرح المفسرون أنها نزلت في المنافقين الذين ندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج معه فتثاقلوا وانتحلوا المعاذير الكاذبة.. ونحن نقول إن من عينهم الإمام يجب عليهم أن ينفروا لقوله: {وإذا استنفرتم فانفروا}.
وأن تأخروا كانوا داخلين في حكم تلك الآيات والله أعلم.
تاسعاً: أن الحكم بأن الجهاد فرض عين لا يفيد المسلمين نصراً ولا يعيد إليهم حقاً مسلوباً بل ربما عوقب عليه المسلمون لأنه يعتبر معصية لله وحكماً بغير ما أنزل.
عاشراً: أن العلماء جميعاً قد أجمعوا أن الجهاد فرض كفاية والأدلة على ذلك واضحة فمن زعم أن الجهاد تحول الآن إلى فرض عين، فقد نصّب نفسه مشرعاً مع الله ورسوله وظلم نفسه وأوبقها.
حادي عشر: أن العلماء مسئولون أمام الله عما أفتوا به وحكموا به من أحكام.
ومتى حكموا بغير ما أنزل وأفتوا بغير ما شرع فقد استحقوا المقت واللوم والذم العظيم من الله عز وجل كما حصل ذلك لأهل الكتاب فعلى علماء المسلمين أن يحذروا من الحكم بالهوى لأنهم يوقعون عن الله ورسوله وأخيراً هذا بيان لما تحمله هذه الفتوى من مخاطر وما يلزم عليها من إلزامات ونسال الله أن يهدي إخواننا إلى التبصر في شرعه والحكم بما حكم هو ورسوله حتى يرضى الله عنا وينصرنا على عدونا. فالنصر بالطاعة مضمون للفئة القليلة والخذلان بالمعصية مرتقب ولو كثر العدد، الله الله يا علماء الإسلام، اتقوا الله في أنفسكم وفيمن تقودونهم من الجماهير, قولوا كما قال الله واحكموا بما حكم الله وأفتوا بما أراكم الله هذه نصيحتي إليكم والسلام على من اتبع الهدي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.أهـ
مقدمة كتاب “رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد”.
وقد ذكر الشيخ بعد ذلك إن الجهاد يتعين في ثلاثة مواضع:
أحدها: على من حضر المعركة ولو لم يحضر للقتال.
الموضع الثاني: إذا داهم العدو بلداً آمنا من بلاد المسلمين وجب على أهل ذلك البلد أن يخرجوا لقتال ما عدا النساء والأطفال.
الموضع الثالث: إذا أستنفر الإمام قوماَ أو عين أشخاصاً.
————————————————-
فضيلة الشيخ/ أحمد بن يحيى النجمي – رحمه الله -


رابط الموضوع : http://www.assakina.com/shobhat/shobhat2/37506.html#ixzz2vY7KCHRs

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق