بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداًَ عبده ورسوله....أما بعد:
إنه لا يخفى عليكم ما يجرى على الساحة الإسلامية من فتن وافتراق وقع بين المسلمين وخاصة في مسائل يحسبها بعضهم من الأصول التي لا يسوغ فيها الاجتهاد بينما الآخرون يجعلونها من المسائل الخلافية الاجتهادية التي لا يسوغ فيها الاختلاف وتكلم فيها علماؤنا فأجادوا وأفادوا ولا داعي لإثارة الفتنة حولها من تكفير وتفسيق والحكم على الآخرين بالردة، علما بأن المحكوم عليهم بالردة يطالبون الحاكمين عليكم بالتنازع إلى العلماء المشهود لهم بالخير والاستقامة وفقه الكتاب والسنة، السؤال: ما حكم المسلم الذي يتوقف في المسلم الذي أخذت امرأته فاغتصبت ولجأ إلى المحاكم غير الشرعية ويعد ذلك من الإكراه، أما الذي وقف في هذا المحاكم بحجة لا يدري هل هذا داخل في الإكراه أم لا فطائفة كفرته وكفرت كل من وقف فيه (1) بدعوى أنهم يحكمون على المشرك بالإسلام لأن المتوقف يجوز التحاكم إلى الطاغوت، هناك بعض الناس يقولون نحن نعذر من تأول في حد الإكراه كمن يقول من تكلم بكلمة الكفر في حالة الإكراه حفظا للنفس أو المال أو خوف على المسلم الغير بالهلاك، لأننا نعتقد حد الإكراه من المسائل المختلف فيها، فلذلك لا نحكم بالكفر على المخالف الذي يعذر من نطق بكلمة الكفر في هذه الحالة، ما حكم المسلم إذا أمر بالسجود لصنم فسجد ونوى السجود لله خوفا على أن يفسد ماله، هل يجوز للمسلم أن يسجد لصنم إذا أمره المشركون بدون إكراه وينوي السجود لله، أي في المتوقف؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداًَ عبده ورسوله....أما بعد:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق